حسن بن زين الدين العاملي

393

منتقى الجمان

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا ( 1 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان ، عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا ( 2 ) . وروى الشيخ ( 3 ) هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بطريقة . ( باب زكاة التجارة ) صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما أتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا ( 4 ) كنزا موضوعا فإذا حل عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : القول ما قال أبو ذر فقال أبو عبد الله لأبيه عليهما السلام : ما تريد إلى أن يخرج مثل هذا فينكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم ، فقال أبوه : إليك عني لا أجد منها بدا ( 5 ) .

--> ( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب زكاة مال المملوك تحت رقم 1 و 2 . ( 3 ) - التهذيب باب زكاة أموال الأطفال تحت رقم 16 . ( 4 ) - الركاز - ككتاب - بمعنى المركوز أي المدفون . ( 5 ) - التهذيب باب حكم أمتعة التجارات تحت رقم 8 .